>> الرجوع إلى صفحة الأسئلة الأساسية

80 - هل تم الالتزام بمبدأي العلانية والمنافسة؟

لم يحدد الدستور والقوانين المقصود بالعلانية والمنافسة. ومع ذلك فيمكن القول أن المقصود هو ألا يقتصر وصول المعلومات على شخص بعينه بل أن تكون هذه المعلومات متاحة لعدد من الأشخاص، وأن يكون الدخول في العلاقة التعاقدية مسموحا لأشخاص متعددين يمارسون العمل في مجال نشاط واحد. ويجوز اشتراط توافر مؤهلات أو صفات معينة فيمن تتاح لهم هذه المعلومات ومن يسمح لهم بالتقدم للتعاقد ولا يتعارض ذلك مع العلانية وحرية المنافسة ما دام أن كل من تتوفر لديه تلك المؤهلات أو الصفات يكون متاحا له الحصول على المعلومات والتقدم لعرض مؤهلاته وخبراته وقدراته ويكون الفوز في النهاية لمن تنطبق عليه المعايير والضوابط الموضوعة لتقييم المؤهلات والخبرات والقدرات. أي أن العلانية هي السبيل لتحقيق المنافسة الحرة.

وليس للعلانية وسيلة معينة في كل الحالات. وعلى سبيل المثال فإن العلانية قد تتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية وهو ما نصت عليه المادة (178) من الدستور بالنسبة للقوانين إذ تقضي بأن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها..." وكذلك الحال بالنسبة لشركات المساهمة التي يقضي قانون الشركات التجارية بنشر مراسيم تأسيسها وكثير من القرارات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية.

ومن قبيل ذلك أيضا ما نصت عليه المادة (15) من قانون المناقصات العامة من أن " تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات المركزية.."

كذلك قد تتحقق العلانية بالتسجيل في السجلات الرسمية كالسجل التجاري أو السجل الصناعي أو السجل العقاري.

فإذا كانت وسيلة تحقيق العلانية قد تحددت بنص تشريعي، كان من الواجب إتباع هذه الوسيلة. أما إذا لم يكن ثمة تحديد لوسيلة معينة كما هو الحال في نص المادة (152) من الدستور فإن كل ما يؤدي الى ذيوع المعلومات الخاصة بالالتزام باستثمار موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة يكون كافيا لتحقيق العلانية.


>> الرجوع إلى صفحة الأسئلة الأساسية